المادة 15
يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي الى حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991.
سيد أحمد غزالي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية بلدية شهادة الحيازة ) تطبيقا للقانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1991 المتضمن التوجيه العقاري ) رقم . من سجل العقود لسنة .
ان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية :
بمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقاري.
وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول صاحب العريضة بعد تنفيذ اجراءات التسجيل والشهر جمادى الاولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 العقاري، شهادة الحيازة المعدة...
والمتضمن التوجيه العقاري وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن قانون الاملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-352 المؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 الذي يسن اجراء اثبات التقادم المكسب، واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-254 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 الذي يحدد كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها المحدثة | بموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري
- وبمقتضى محضر اثبات غياب الاعتراض على اعداد شهادة الحيازة المحرر من طرفنا نحن بتاريخ ..
وبمقتضى مخطط العقار المرفق بنسخة من هذه الشهادة يقرر ما يلي :