مرسوم تنفيذي رقم 91-254
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-254 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يحدد كيفيات اعداد شهادة الحيازة وتسليمها المحدثة بموجب المادة 39 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري . 1365
المادة 13
يلزم رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالة ما اذا لم يقدم أي اعتراض سواء من قبل الاشخاص أو من قبل رئيس مصلحة الاملاك الوطنية بالولاية ضمن الآجال المحددة في المادتين 10 و 11 أعلاه باعداد محضر خلال الثمانية ايام التي تعقب تاريخ انقضاء هذه الآجال، يعاين فيه غياب الاعتراض.
ويقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بدون تأجيل باعداد شهادة الحيازة المطلوبة وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم.