مرسوم تنفيذي رقم 91-253
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 91-253 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تطبيق المادة 121 من قانون المالية لسنة 1991 المتعلقة بمجانية التبليغ للحملات ذات المنفعة العامة التي تنظمها ادارات الدولة في الصحافة المكتوبة والاذاعة والتلفزة. 1364
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تحديد كيفيات تطبيق المادة 121 من قانون المالية لسنة 1991 ، المذكور .
أعلاه ونوعية الحملات ذات المنفعة العامة التي تنظمها ادارات الدولة والتي تستفيذ من مجانية التبليغ في الصحافة المكتوبة والاذاعة والتلفزة.