مرسوم تنفيذي رقم 91-249

مرسوم تنفيذي رقم 91-249 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع. بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية . 1361

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 91-249

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-159

    مرسوم تنفيذي رقم 92-159 مؤرخ في 18 شوال عام 1412 الموافق 21 أبريل سنة 1992 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية. 856

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.