المادة 2
تحدد أسعار الخروج من المصفاة المعفاة حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 من المرسوم للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الداخلية | يوليو سنة 1991.
وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة، طبقا للجدول سيد احمد غزالي سعر البيع عند الخروج من بالجملة للمنتوجات السعر المنتوجات المصفاة وهوامش الربح القصوى للتوزيع المكررة المسلمة للسوق الوطنية.
عند الخروج من معامل هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة (دج / ط م) التكرير (دج / ط م) البوتان البروبان ...
- غاز البروبان المميع سائب غاز البروبان المميع وقود بنزين ممتاز .
بنزين عادي .....
وقود النفاثات الخطوط الداخلية) غاز - أويل فيول ثقيل 829 907 829 907 829 290 829 290 1.683 311 1.683 311 1.591 497 1.591 298 1.591 250