مرسوم تنفيذي رقم 91-248
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-248 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن حل المدرسة التقنية للمناجم بمدينة مليانة وتحويل ممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها وموظيفها الى جامعة البليدة. 1360
المادة 9
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991.
سيد احمد غزالي