مرسوم تنفيذي رقم 91-248
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-248 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن حل المدرسة التقنية للمناجم بمدينة مليانة وتحويل ممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها وموظيفها الى جامعة البليدة. 1360
المادة 4
تجدد كيفيات التحويل المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بقرار وزاري مشترك بين وزير المناجم والصناعة ووزير الاقتصاد ووزير الجامعات.