مرسوم تنفيذي رقم 91-248
· ج.ر عدد 36 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-248 مؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 يتضمن حل المدرسة التقنية للمناجم بمدينة مليانة وتحويل ممتلكاتها وحقوقها والتزاماتها وموظيفها الى جامعة البليدة. 1360
المادة 3
تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه فان التحويل يترتب عنه ما يلي :
1 - وضع جرد كمي وتقديري طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل من طرف لجنة يعين اعضاءها كل من وزير الجامعات ووزير المناجم والصناعة ووزير الاقتصاد .
2 - تحديد اجراءات ابلاغ المعلومات والوثائق | المتعلقة بموضوع التحويل.