مرسوم تنفيذي رقم 91-239 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1320
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-115
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 91-239 المؤرخ في 20 يوليو سنة 1991 والمذكور »
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 87-267
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 87-267
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.