مرسوم تنفيذي رقم 91-239
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-239 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991، يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له. 1320
المادة 2
تلغى كل الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم لاسيما المادة 9 من المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه.