مرسوم تنفيذي رقم 91-232
· ج.ر عدد 35 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-232 مؤرخ في 8 محرم عام 1412 الموافق 20 يوليو سنة 1991 يتضمن تعديل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 حسب القطاعات. 1276
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليارا دينار ( 2.000.000.000 دج )، مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط الوطني لسنة 1991 طبقا للجدول " ا " الملحق بهذا المرسوم.
وتتساوى النصوص الثلاثة في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الايطالية وزير الاقتصاد سفير ايطاليا بالجزائر غازي حيدوسي انطونيو باديني تنظيمية