مرسوم تنفيذي رقم 91-226
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-226 مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن الغاء مناصب مدنية في الدولة لدى بعض الوزارات. 1233
المادة 2
تبقى الصلاحيات التي كان يمارسها أصحاب هذه المناصب من اختصاص الوزير المكلف بقطاع النشاط المعني.
مراسيم