مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل السادس — المناصب العليا . › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 97
يعين رؤساء الورشات من بين : 1 التقنيين السامين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة
2 - التقنيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة