الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف - فترة التجربة
المادة 8
بغض النظر عن الاحكام المنصوص عليها تي هذا المرسوم، وعملا بالمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-0 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه يمكن تعديل النسب المحددة لمختلف صيغ التوظيف الداخلي بقرار مشترك بين السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والسلطة المعنية بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية.
غير أن هذه التعديلات لاتتجاوز في الأكثر نصف النسب المحددة لصيغ التوظيف عن طريق الامتحان المهني وقائمة التأهيل دون أن يفوق مجموع نسب التوظيف الداخلي سقف 50% من المناصب المطلوب شغلها.