الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل السادس — المناصب العليا . › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 88
يعين الخبراء من الدرجة الأولى من بين :
1 - مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين الذين لهم سبع (7) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة،
2 - مهندسي التطبيق الذين لهم تسع سنوات ( 9 ) من الاقدمية بهذه الصفة
3 - العمال غير أولئك الذين يسري عليهم المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، الحائزين شهادة مهندس دولة أو مهندس معماري أو شهادة مهندس تطبيق أو مؤهلا مساويا لها وسبق لهم ان مارسوا تباعا مدة ثماني ( 8 ) سنوات وعشر ( 10 ) سنوات.