الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل السادس — المناصب العليا . › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 87
يكلف رؤساء المنارات تحت اشراف السلطة السلمية بالسهر على حسن سير الاجهزة الحرارية والكهربائية والميكانيكية في مؤسسات الاشارة البحرية وينشطون اعمال حراس المنارات ويخبرون بالمخالفات في توقيت سير الاشارات والوقائع الخطيرة المرتبطة بالاشارة مثل غرق السفن وجنوحها والحطام الخطيرة والالغام العائمة وكل خطر من شأنه ان يعرقل الملاحة البحرية.