الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل السادس — المناصب العليا . › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 85
يكلف الممرنون الفاحصون للمنارات والمعالم تحت اشراف السلطة السلمية بمراقبة سير مختلف الاجهزة والوسائل الخاصة بالاشارة البحرية الثابتة منها والعائمة وفحصها ويراقبون بانتظام حسن سير التجهيزات الكهربائية والميكانيكية والالكترونية، ويتأكدون من ان القياسات والملاحظات الهيدروغرافية والاوقيانوغرافية تتم بانتظام في المؤسسات المجهزة لهذا الغرض.