مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات
المادة 7
يجبر الاعوان الذين تسري عليهم أحكام هذا المرسوم والذين يتولون وظيفة حارس المنارات على ارتداء البزة النظامية المحددة مواصفاتها طبقا للتنظيم المعمول به.