مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل السادس — المناصب العليا . › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 79
يكلف رؤساء استغلال السدود تحت اشراف السلطة السلمية بالسهر على أمن منشآت الري الكبرى واتخاذ كل التدابير الضرورية للحفاظ عليها، ويقودون ويساعدون المستخدمين التقنيين، وعمال الصيانة والحراسة في مهام استغلال السدود.