مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل السادس — المناصب العليا . › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 72
يكلف الخبراء من الدرجة الأولى تحت اشراف السلطة السلمية بما يأتي :
القيام بمهام الاستشارة والمشورة لدى الوزارات والهيئات الخاصة الاضطلاع بوظائف التحكيم في النزاعات ذات الطابع التقني أو التكنولوجي،
- القيام بمهام خبرة المنشآت ...