مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات
المادة 6
يؤدي العمال الخاضعون لهذا المرسوم المكلفون بأمن المياه وحمايتها وتفتيش التعمير، المثبتون في وظيفتهم أمام محكمة مقرهم الاداري القسم التالي :
" اقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ بكل صرامة على التزاماتي وأراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي ".
يقدم كاتب الضبط عقدا بذلك مجانا إلى لجنة التوظيف، ولا يتجدد القسم ما لم يكن هناك انقطاع نهائي للوظيفة.