الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الخامس — سلك الاعوان التقنيين المتخصصين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 59
يوظف الاعوان التقنيون المتخصصون في التجهيز حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين المتخرجين من المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص والحائزين شهادة الكفاءة المهنية أو مؤهلا مساويا لها،
2 - عن طريق اختبار مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين العمال الذين ينتمون الى اسلاك الاعوان التقنيين الخاضعين للمرسومين رقم 68-362 ورقم 72-260 المؤرخين تباعا في 30 مايو سنة 1968 و2 ديسمبر سنة 1972 المذكورين أعلاه.
3 - عن طريق اختبار مهني في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها من بين أعوان الاشغال الذين لهم ثلاث (3) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.