الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الخامس — سلك الاعوان التقنيين المتخصصين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 58
يوظف أعوان الاشغال في التجهيز حسب الآتي : . 1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين المتخرجين من المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص وذوي كفاءة بدنية لممارسة وظائف عون الاشغال
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين العمال الذين ينتمون الى اسلاك أعوان الصيانة الخاضعين للمرسومين رقم 78-11 ورقم 78-19 المؤرخين في 4 فبراير سنة 1978 المذكورين اعلاه.