مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الرابع — سلك المساعدين التقنيين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 52
يكلف المساعدون التقنيون تحت السلطة السلمية وحسب مجال اختصاصهم بما يأتي :
- مراقبة ملفات الانجاز التقنية والقيام بمهام مراقبة الاشغال في الورشات ومتابعتها، القيام بتنفيذ أشغال الصيانة والحراسة المشاركة في الأشغال التجريبية في المخابر تسيير وسائل الاشارة البحرية واجهزتها واستغلالها،