مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الثالث — سلك التقنيين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 49
يدمج في رتبة تقني في التجهيز :
- تقنيو الاشغال العمومية والري والبناء المرسمون والرنون
- الاعوان الذين هم في وضعية نشاط عند تاريخ سريان هذا المرسوم الحائزون شهادة تقني سام.