مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الثالث — سلك التقنيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 47
يوظف تقنيو التجهيز حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني أو مؤهلا مساويا لها، مساويا ولم يستفيدوا من هذا النوع من الترقية في رتبتهم ويثبتون خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة أو تأهيلا مناسبا للمنصب المطلوب شغله.