الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الثالث — سلك التقنيين
المادة 46
يكلف التقنيون السامون تحت اشراف المسؤول السلمي حسب مجال اختصاصهم بما يأتي :
تنفيذ مشاريع الدراسات و / أو الانجازات التقنية القيام بعمليات المراقبة المتعلقة بتنفيذ أشغال التنقيب في مجال نشاطهم وتقييم النتائج.
جمع مختلف المعطيات الاساسية للاشغال | والدراسات والبحث التطبيقي في المخابر والورشات والمراكز | المتخصصة وتحليلها،
- مراقبة عمل وسائل الاشارة البحرية واتخاذ التدابير الملائمة لضمان سيرها باستمرار.