مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الثالث — سلك التقنيين
المادة 45
يكلف التقنيون، تحت اشراف المسؤول | المساعدين التقنيين في التجهيز والعمال الذين يشغلون منصبا السلمي وحسب مجال اختصاصهم بما يأتي :
انجاز الأشغال في المخابر ومكاتب الدراسات وفي - الميدان تطبيق القرارات المتخذة في مجال اختصاصهم متابعة الاشغال في شتى الميادين التابعة لاختصاصاتهم ومراقبتها، السهر على حسن حسن سير وسائل الاشارة البحرية وعملها.