الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الثاني — سلك المهندسين المعماريين › الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 43
يدمج في رتبة مهندس معماري رئيسي المهندسون المعماريون المرسمون الذين يثبتون :
1 - دكتوراه دولة في التخصص او مؤهلا مساويا لها، 2 دكتوراه من الدرجة الثالثة حسب النظام القديم في التخصص او مؤهلا مساويا لها وثلاث ( 3 ) سنوات من مسابقة على اساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين | الاقدمية بصفة مهندس معماري.
مهندس معماري او مؤهلا مساويا لها.