مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الثاني — سلك المهندسين المعماريين › الفرع الثاني — } شروط التوظيف
المادة 41
يوظف رؤساء المهندسين المعماريين في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين المعماريين الرئيسيين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والذين يثبتون اشغال دراسات أو انجازات في تخصصهم وسجلوا في قائمة تأهيل معدة باقتراح من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد استشارة لجنة المستخدمين.