مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الثاني — سلك المهندسين المعماريين › الفرع الثاني — } شروط التوظيف
المادة 40
يمكن توظيف مهندسين معماريين رئسيين على اساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين دكتوراه دولة في التخصص او مؤهلا مساويا لها.