الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الثاني — سلك المهندسين المعماريين › الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 39
يوظف المهندسون المعماريون الرئيسيون حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على اساس الشهادة يشارك فيها المهندسون المعماريون الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والحائزون شهادة ماجستير في التخصص او مؤهلا مساويا لها.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين المعماريين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
3 - ماجستير في التخصص او مؤهلا مساويا له وخمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بصفة مهندس معماري. 4 ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتلقوا تكوينا متخصصا مدته سنة (1) واحدة على الأقل.
يدمج المهندسون المعماريون الذين هم بصدد تكوين متخصص عند تاريخ نفاذ هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في الفقرة 4 أعلاه.
5 - ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وشغلوا وظائف أو مناصب عليا وقادوا أو نسقوا مشاريع دراسات أو انجاز في تخصصهم خلال ثلاث (3) سنوات على الاقل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-314 (ج.ر عدد 60 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 39 : يوظف المهندسون المعماريون الرئيسيون حسب ما يأتي : 1 (1 بدون تغيير
(2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين المعماريين الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ".