الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الثاني — سلك المهندسين المعماريين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 34
يكلف المهندسون المعماريون تحت السلطة السلمية بما يأتي :
وظيفة تصور في ميدان الهندسة المعمارية و او التعمير، مراقبة برامج البناء والهندسة المعمارية و او التعمير ومتابعتها، تأطير فوج من مهندسي التطبيق والتقنيين السامين والتقنيين، ضمان تنسيق كل الاعمال تولي العلاقات مع الهيئات الخاجية مراقبة انجاز المشاريع ومتابعته تسلم الأعمال والموافقة على حالات الاشغال.