الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الثاني — سلك المهندسين المعماريين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 33
تتمثل مهمة العمال المنتمين الى سلك المهندسين المعماريين في مساعدة السلطة العليا وارشادها في تصور واعداد وتحضير القرارات التقنية والعلمية والاقتصادية واعدادها وتحضيرها.
ويمارسون فضلا عن ذلك تحت السلطة السلمية حسب رتبهم واختصاصاتهم الصلاحيات المحددة في المواد من 34 الى 36 ادناه، ويؤدون بصفة عامة اي عمل اونشاط أو مهمة تتصل باختصاصات الادارة المكلفة بالتجهيز وفي حدود هذه الاختصاصات.