الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الاول — سلك المهندسين › الفرع الثالث — احكام انتقالية i
المادة 31
يدمج في رتبة مهندس رئيسي في التجهيز مهندسو الدولة في التجهيز المرسمون الحائزون :
1 - دكتوراه الدولة في التخصص او مؤهلا مساويا لها،
2 - دكتوراه من الدرجة الثانية حسب النظام القديم في التخصص او مؤهلا مساويا لها وثلات ( 3 ) سنوات من الاقدمية بصفة مهندس دولة.
3 - ماجستير في التخصص أو مؤهلا مساويا له وخمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية بصفة مهندس دولة
4 - ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتلقوا تكوينا متخصصا مدته سنة واحدة ( 1 ) على الأقل.
يدمج مهندسو الدولة الذين هم بصدد تكوين متخصص عند تاريخ نفاذ هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في الفقرة 4 اعلاه. -5 ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وسبق لهم ان شغلوا وظائف أو مناصب عالية وقادوا أو نسقوا مشاريع دراسية أو انجازية في اختصاصهم خلال ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.