الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الاول — سلك المهندسين › الفرع الثالث — احكام انتقالية i
المادة 30
يدمج في رتبة مهندس دولة في التجهيز : 1 مهندسو الدولة المرسمون والمتمرنون. 2 مهندسو التطبيق في التجهيز المرسمون الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقد استفادوا من تكوين متخصص لمدة أدناها سنة ( 6 ) أشهر وسجلوا في قائمة تأهيل بعد استشارة لجنة المستخدمين يدمج مهندسو التطبيق الذين هم بصدد تكوين متخصص عند تاريخ نفاذ هذا المرسوم حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه.
3 - مهندسو التطبيق في التجهيز المرسمون الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وسبق لهم أن شغلوا وظيفة سامية أو منصبا عاليا وقادوا أو نسقوا مشاريع دراسية أو انجازية في تخصصهم خلال ثلاث سنوات على الاقل.