مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 2
يمارس العمال الخاضعون لهذا المرسوم نشاطهم في المصالح المركزية للادارة المكلفة بالتجهيز وكذلك في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمصالح غير الممركزة التابعة لها، ويمكن أن يكونوا في وضعية نشاط في الادارات الاخرى.
وسيحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجهيز والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزراء المعنيين قائمة هذه الاسلاك والادارات.