مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الاول — سلك المهندسين › الفرع الثالث — احكام انتقالية i
المادة 29
يدمج في رتبة مهندس تطبيق في التجهيز :
1 - مهندسو التطبيق المرسمون والمتمرنون. !
2 - المهندسون الذين تم توظيفهم في إطار الأحكام المواردة في المرسوم رقم 73-108 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 المذكور اعلاه.