الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الاول — سلك المهندسين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 26
يوظف المهندسون الرئيسيون حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة يشارك فيها مهندسو الدولة في التجهيز الذين لهم خمس (5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والحائزون شهادة ماجستير في التخصص أو مؤهلا مساويا لها. :
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في التجهيز الذين لهم ثماني (8) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-314 (ج.ر عدد 60 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يوظف المهندسون الرئيسيون في التجهيز حسب ما يأتي : 1 (.(1 بدون تغيير .. 2 (2) عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي الدولة في التجهيز الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ".