مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الاول — سلك المهندسين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 24
يوظف مهندسو الدولة في التجهيز حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس الدولة أو مؤهلا مساويا لها .
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي التطبيق في التجهيز الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.