مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الاول — سلك المهندسين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 19
يكلف مهندسو التطبيق تحت السلطة السلمية بانجاز مختلف الاعمال التقنية المتخصصة. وبهذه الصفة فهم يقودون وينظمون اشغال الانجاز ويتولون متابعة الاشغال ومراقبتها ويمكن ان يكلفوا بوضع دراسات تقنية أو تنفيذية.