الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل الاول — سلك المهندسين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 18
تتمثل مهمة العمال المنتمين الى سلك المهندسين في مساعدة السلطة العليا وارشادها في تصور القرارات التقنية والعلمية والاقتصادية واعدادها وتحضيرها.
ويمارسون فضلا عن ذلك تحت السلطة السلمية حسب رتبهم واختصاصاتهم الصلاحيات المحددة في المواد من 19 الى 22 ادناه ويؤدون بصفة عامة كل مهمة أو عمل لهما صلة بصلاحيات الادارة المكلفة بالتجهيز وفي حدود تلك | الصلاحيات.