مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الخامس — احكام الادماج العامة
المادة 15
يدمج العمال غير المثبتين عند تاريخ نفاذ هذا المرسوم بصفة متمرنين ويثبتون اذا كانت طريقة عملهم مرضية، بمجرد ما يستكملون مدة التجريب القانونية المنصوص عليها في السلك المستقبل لهم، ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها ابتداء من تاريخ توظيفهم.
وهذه الاقدمية قابلة لأن تستعمل في الترقية من رتبة الى رتبة أخرى في صنف ترتيبهم الجديد وقسمه.