مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الرابع — الترقية
المادة 12
يرقى العمال المثبتون الذين تتوفر فيهم ابتداء من تاريخ توظيفهم ، شروط الاقدمية المطلوبة للترقية الى الدرجة الأولى، بصرف النظر عن اجراء التسجيل في جدول 1 الترقية كما تنص على ذلك المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.