الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف - فترة التجربة
المادة 10
تطبيقا لاحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور اعلاه، يخضع المتمرنون لفترة تجريب قابلة للتجديد مرة عند الاقتضاء وتحدد كما يلي :
- ثلاثة ( 3 ) اشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 01 إلى 09
- ستة ( 6 ) اشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 10 إلى 13
- تسعة ( 9 ) اشهر بالنسبة للعمال الذين يشغلون المناصب المصنفة في الفئات من 14 إلى 20 يتوقف تثبيت العمال على تسجيلهم في قائمة تأهيل تضبطها، بناء على تقرير مبين الأسباب يقدمه المسؤول السلمي، لجنة يحدد كل من اختصاصاتها وعملها وتنظيمها طبقا للتنظيم المعمول به.