مرسوم تنفيذي رقم 91-225
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-225 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الاسلاك التقنية التابعة لوزارة التجهيز والسكن. 1218
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك الخاصة لادارة التجهيز › الفصل السادس — المناصب العليا . › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 101
يعين الممرنون الفاحصون للمنارات والمعالم من بين :
1 - التقنيين السامين الذين يمارسون الوظائف المرتبطة بالاشارة البحرية ولهم ثلاث ( 3 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والتقنيين الذين يمارسون الوظائف المرتبطة بالاشارة البحرية ولهم خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة.