مرسوم تنفيذي رقم 91-224
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-224 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يتضمن تمديد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 المتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 المتضمن احداث منحة تحسين الاداء التربوي
المادة الأولى
تمدد أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-121 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن احداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي التعليم وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-122 المؤرخ في 4 مايو سنة 1991 والمتضمن أحداث منحة تحسين الاداء التربوي لفائدة المعلمين المنتمين للتعليم المتخصص التابع لقطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والشبيبة والتكوين المهني المرفقة قائمتهم بهذا المرسوم.