مرسوم تنفيذي رقم 91-223
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس الادارة
المادة 7
يضم مجلس الادارة تحت رئاسة وزير العدل أو ممثله :
مدير ادارة السجون واعادة التربية بوزارة العدل قاضيين ذوي رتبة رئيس محكمة على الأقل يعينهما وزير العدل مديرين المؤسسات اعادة التربية يعينهما وزير ..
العدل، المسؤول المكلف بالتكوين وموظفي ادارة السجون بوزارة العدل
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية يشارك مدير المدرسة في أشغال المجلس ويتولى أمانته،