مرسوم تنفيذي رقم 91-223
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
يمكن المدرسة في اطار مهامها أن تعقد دورات تكوين وتحسين المستوى لفائدة الموظفين المدعوين لممارسة مهام مماثلة لدى قطاعات أخرى.
تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المذكورة أعلاه، بعد الاطلاع على رأي مجلس ادارة المدرسة، بقرار من وزير العدل بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين عند الاقتضاء.