مرسوم تنفيذي رقم 91-223
· ج.ر عدد 34 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-223 مؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 يجعل مدرسة تكوين موظفي الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، مدرسة وطنية لادارة السجون 1212
الباب الخامس — التنظيم المالي والمحاسبة
المادة 32
تشمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات.
1 - تشتمل الموارد على ما يأتي :
1 - اعانات الدولة، أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية
2 - الهبات والوصايا
3 - الايرادات المختلفة.
ب تشتمل النفقات على ما يأتي :
1 - مصاريف التسيير الاداري والبيداغوجي
2 - المصاريف الضرورية لتحقيق أهداف المدرسة وصيانة ذمتها.
تحدد جدولة ميزانية المدرسة بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية.